مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
الزيت [١].
و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة [٢].
و قال أبو الصلاح: يكره احتكار الغلّات [٣].
و قال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت [٤].
و قال الشيخ في المبسوط: الأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الملح و السمن [٥]، و به قال ابن حمزة [٦].
و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [٧]. و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
مسألة: قال الشيخ: حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيام
، و في الرخص و حال السعة أربعون يوما [٨]. و تبعه ابن البرّاج [٩].
و قال المفيد: الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها و ذلك مكروه، فإن كانت الغلّات واسعة و هي موجودة في
[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[٢] المقنعة: ص ٦١٦.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٨٣.
[٤] لم نعثر عليه في المقنع و ذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٣٩٥٤.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٥.
[٦] الوسيلة: ص ٢٦٠.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٩ ح ٧٠٤، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ٤ ج ١٢ ص ٣١٣.
[٨] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٥- ١١٦.
[٩] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.