مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩
الفصل الثالث في الرهن
مسألة: للشيخ قولان: في أنّ القبض شرط في الرهن أولا؟
فقال في النهاية: إنّه شرط [١]، و به قال المفيد [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و أبو منصور الطبرسي، و ابن حمزة [٦].
و قال الشيخ في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول خاصة [٧]، و به قال ابن إدريس [٨].
و قال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن [٩] كما قال في النهاية، و قال فيه أيضا [١٠] كما قال في الخلاف.
و في فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول: إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول، و يلزمه إقباضه [١١].
و المعتمد قوله في الخلاف.
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٤.
[٢] المقنعة: ص ٦٢٣.
[٣] المهذب: ج ٢ ص ٢٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٣٤.
[٥] المراسم: ص ١٩٢.
[٦] الوسيلة: ص ٢٦٥.
[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٢٢٣ المسألة ٥.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٤١٦.
[٩] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٦.
[١٠] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٦.
[١١] المبسوط: ج ٢ ص ٧٩.