مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩
يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [١].
و لأنّ الإنسان مسلّط على ماله.
احتج الآخرون بما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق- عليه السلام- عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-:
لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ [٢].
و عن ابن القدّاح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [٣].
و عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [٤].
و لأنّ الإجبار على البيع يستلزم التحريم.
و الجواب عن الحديث الأوّل: انّه لا يدلّ على التحريم، و الحديثان الآخران ممنوعا السند، و الإجبار في البيع لا يوجب تحريم الاحتكار.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن عن البيع
، و لا يكون الاحتكار في شيء سوى هذه الأجناس [٥]. و تبعه ابن إدريس [٦]، و ابن البرّاج إلّا أنّه قال: و قد ورد ذكر
[١] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٦٠ ح ٧٠٨، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣١٣.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٩ ح ٧٠١، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ٨ ج ١٢ ص ٣١٤.
[٣] الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ ح ٤٠٤، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ٣ ج ١٢ ص ٣١٣.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٩ ح ٧٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٢.
[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٤.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٨.