مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢
و الأقوى أنّ له الأخذ في الحال، فإن أخّر بطلت شفعته، و كذا في المقيس عليه و قد تقدّم.
مسألة: المشهور أنّ المشتري إذا عيّب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن
، و قيل: لا يضمن، لأنّ الشفيع لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ [١].
و المعتمد الأوّل، لأنّه و إن لم يملك بالمطالبة إلّا أنّ حقه تعلّق بالعين، فلم يجز للمشتري إحداث نقص فيه فيضمن حينئذ.
مسألة: لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
قال الشيخ:
الطلع للشفيع، لأنّه بحكم السعف، و لأنّه يتبع الأصل في البيع فكذا هنا، لأنّ المقتضي للشفعة هناك ليس إلّا كونه جزء من المسمّى [٢].
و الوجه اختصاص هذا الحكم بالبيع وقوفا على مورد النص، و كونه بحكم السعف ممنوع، و كذا نمنع كونه جزء من المسمّى، و المقتضي في البيع انّما هو النص.
مسألة: لو كان الشقص معيبا و لم يعلم المشتري فأخذه الشفيع
لم يكن للمشتري الفسخ، قال الشيخ: و لا أرش له أيضا [٣].
و الأجود أن نقول: يثبت له الأرش، لأنّه مبيع ظهر فيه عيب فاستحق المشتري الأرش كما لو باعه.
احتج الشيخ بأنّ الرد يسقط فكذا الأرش.
و الجواب: نفي التلازم بينهما.
مسألة: لو ادّعى كلّ منهما السبق في البيع و أقاما بيّنتين
قيل: يستعمل
[١] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٦٠.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١١٨- ١١٩ مع اختلاف.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٦.