مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧
تذنيبان الأوّل: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممّن كانت من جهة واحدة.
الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، و لا يلزم أخذ جميعها، إلّا أن يختار ذلك.
و نقل الشيخ: أنّه ليس له ذلك، بل إمّا أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع [١].
مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة
إجماعا، و ان كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة [٢].
و نقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، و قال فيه: إنّ الشفيع يأخذه بقيمته [٣].
و بالأوّل قال الطبرسي [٤]، و ابن حمزة [٥].
و بالثاني قال المفيد [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن إدريس [٨].
و قال ابن الجنيد: و إذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد [٩] لم
[١] المبسوط: ج ٣ ص ١١٤.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٣٢ المسألة ٧.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١١٠- ١١١.
[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[٥] الوسيلة: ص ٢٥٨.
[٦] المقنعة: ص ٦١٩.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٦٢.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٥.
[٩] كذا في النسخ و في المطبوع الحجري «مقور».