مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥
عن علي- عليه السلام- قال: الشفعة على عدد الرجال [١].
و ما رواه منصور بن حازم في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة [٢].
و في الصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسد بابه، و ان أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحق به، و إلّا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب [٣].
و عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بالشفعة بين الشركاء [٤]. و أقلّ الجمع ثلاثة.
و الجواب: أنّ الضرر ينتفي على تقدير ثبوت الشفعة للواحد، أمّا الكثير فلا، و حينئذ يثبت التفريق بين كثرة الشركاء و عدمها. و رواية السكوني
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٦ ح ٧٣٦، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٥ ج ١٧ ص ٣٢٢.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٥ ح ٧٣١، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٥ ح ٧٣٢، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الشفعة ح ٢ ج ١٧ ص ٣١٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٧٢٧، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٩.