مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
و عن الحديث أنّا نقول بموجبة، فإنّا نثبت الشفعة مع الشركة في الطريق و إن وقعت القسمة.
مسألة: قال في النهاية: لا شفعة في ما لا يمكن قسمته
كالحمامات و الأرحية و الطرق و الأنهار [١].
و في الخلاف: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة و العضائد الضيقة فلا شفعة فيها [٢].
و في المبسوط: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة و العضائد الضيقة فلا شفعة فيها [٣]. و به قال علي بن بابويه، و ابن البرّاج [٤]، و سلّار [٥].
و قال السيد المرتضى [٦]، و ابن الجنيد، و ابن إدريس [٧]: تثبت الشفعة.
و المعتمد الأوّل، لما تقدّم.
مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟
فمنع منه الشيخان [٨]، و علي بن بابويه، و السيد المرتضى [٩]، و سلّار [١٠]، و أبو الصلاح [١١]، و ابن البرّاج [١٢]، و ابن حمزة [١٣]،
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٢٩.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٤١ المسألة ١٦.
[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١١٩.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٥٨.
[٥] المراسم: ص ١٨٣.
[٦] الانتصار: ص ٢١٥.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٠.
[٨] المقنعة: ص ٦١٨، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٢٨.
[٩] الانتصار: ص ٢١٦.
[١٠] المراسم: ص ١٨٣.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٣٦١.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٤٥٣.
[١٣] الوسيلة: ص ٢٥٨.