مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦
أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، قال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة [١].
و عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القرض يجرّ المنفعة؟ قال: خير القرض ما يجرّ المنفعة [٢].
الحادي و العشرون: أنّه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى، و هو مشتمل على النفع، فيجوز اشتراطه في البيع.
أمّا المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام. و يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى و يشترط [ذلك عليه]، قال: لا بأس [٣]. و نحوه رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [٤].
و أمّا الثانية: فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه المفاسد عنها.
الثاني و العشرون: يجوز انضمام عقد الإجارة و عوضها الى القرض، فكذا يجوز البيع.
[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠١ ذيل ح ٤٥٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الدين و القرض ح ٤ ج ١٣ ص ١٠٤.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٢ ح ٤٥٣، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الدين و القرض ح ٥ ج ١٣ ص ١٠٤.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٩، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٨٠.