مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣
الفصل السابع عشر في الاختلاف
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادّعى البائع أكثر و ادّعى المشتري أقل
قال الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، و قول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة. و تبعه ابن البرّاج [٤].
و قال ابن الجنيد: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و لا بيّنة و كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله، و المشتري بالخيار إن شاء أخذ و ان شاء تتاركا البيع، و لو أراد المشتري إحلاف البائع بعد الافتراق و كون السلعة في يد البائع كان ذلك له، و كان للمشتري بعد ذلك الخيار، و ان كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا أو كانت في يده فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للبائع بيّنة [٥].
و قال أبو الصلاح: و إذا انعقد البيع و لم يتقابضا و اختلفا في مقدار المبيع
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٢- ١٤٤.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٦.
[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٤٧ المسألة ٢٣٦.
[٤] جواهر الفقه: ص ٥٧ المسألة ٢٠٩.
[٥] نقله عنه في السرائر: ج ٢ ص ٢٨٢- ٢٨٣.