مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩
الفصل السادس عشر في القبض و حكمه
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: القبض في ما لا ينقل و يحوّل هو التخلية
، و ان كان ممّا ينقل و يحوّل فإن كان مثل الدراهم و الدنانير و الجواهر و ما يتناول باليد فالقبض هو التناول، و ان كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فإنّ القبض في البهيمة هو أن يمشي بها الى مكان آخر و في العبد أن يقيمه الى مكان آخر، و ان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و ان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].
و قيل: إنّ القبض التخلية مطلقا [٤].
و الأقرب أنّ البيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، و ان كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن، و ان لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٠.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٨٥- ٣٨٦.
[٣] الوسيلة: ص ٢٥٢.
[٤] شرائع الإسلام ج ٢ ص ٢٩.