مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
منفسخا.
و إلّا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنّه قال: لا يشترط العلم بقدر رأس مال في السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة [١].
و إلّا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنّه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا و ان لم يعلم وزنه، و كذا مال السلم [٢].
لنا: انّه غرر فيكون منهيّا عنه.
مسألة: بيع الصبرة باطل
، إلّا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر به الآخر حالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، و سواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك.
و الشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأنّ الصبرة مشاهدة، و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافا، و هو الأقوى عندي، ثمَّ فرّع على جوازه، و هو يدلّ على تردّده [٣]. و جزم في الخلاف ببطلانه [٤].
لنا: انّه غرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر [٥]، و للإجماع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]: إذا قال:
بعتك هذه
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٥٣ المسألة ١٧٥.
[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٣.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.
[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٣ المسألة ٢٦١.
[٥] سنن الترمذي: ج ٣ ب ١٧ ص ٥٣٢.
[٦] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٢ المسألة ٢٥٩.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.