مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤
كلام النهاية قد يحمل على هذا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [١]، و المفيد [٢]، و ابن حمزة [٣] النفقة مدة الاستبراء على البائع
. و ليس بجيّد، لأنّها ملك المشتري، و النفقة تتبع الملك، و سيأتي.
مسألة: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم:
قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز [٤]، و قال في باب العتق: إنّه مكروه و ليس بمحظور [٥]. و ممّن قال بالأوّل أبو علي ابن الجنيد، و شيخنا المفيد [٦]، و ابن البرّاج [٧].
و سلّار قال: لا يفرق بين الأطفال و أمهاتهم بالبيع [٨]، و لم ينص على تحريم و لا كراهة.
و ابن إدريس [٩] اختار الثاني. و الأقرب تغليظ الكراهية.
لنا: الأصل الصحة، و قوله- عليه السلام-: «الناس مسلّطون على أموالهم» [١٠].
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق- عليه
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٤- ١٤٥.
[٢] المقنعة: ص ٥٩٢- ٥٩٣.
[٣] الوسيلة: ص ٢٤٨.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٤.
[٥] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ٢٣.
[٦] المقنعة: ص ٦٠١.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٣١٨.
[٨] المراسم: ص ١٧٧.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٤٧.
[١٠] لم نعثر عليه في المصادر الروائية في كتب الطريقين.