مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤
اللّه- من ذكرناه أيضا.
الثاني: قوله عن المرأة أنّها: «لا تملك أخاها و لا عمها و لا خالها من جهة النسب» فيه نظر، فإنّ الحق يقتضي انّ المرأة تملك أخاها و عمها و خالها، و هو الأشهر. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: إذا باع الحامل كالجارية و الدابة كان الحمل للبائع
، سواء علم به أو لا، إلّا أن يشترطه المشتري، و سواء شرطه البائع لنفسه أو لا، و هو قول الشيخ في النهاية [١]، و قول المفيد [٢]، و سلّار [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن البرّاج في الكامل [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال الشيخ في المبسوط: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا و استثنى حملها لنفسه لم يجز [٧]. و تابعه ابن البرّاج في المهذب [٨] و جواهر الفقه [٩] على ذلك.
و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امه من آدمي أو حيوان.
و قال ابن حمزة: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع، و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه-: يكون للبائع إلّا إذا شرط المبتاع [١٠].
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٢.
[٢] المقنعة: ص ٦٠٠.
[٣] المراسم: ص ١٧٦.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٣٤٣.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.
[٨] المهذب: ج ٢ ص ٣٨٦.
[٩] جواهر الفقه: ص ٦٠ المسألة ٢٢١.
[١٠] الوسيلة: ص ٢٤٨.