مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٢
الرضاع ما يحرم من النسب [١].
و ما رواه أبو بصير و أبو العباس و عبيد كلّهم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ملك الرجل والدته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر أهل هذه الآية من النساء- عتقوا جميعا، و يملك عمه و ابن أخيه و الخال، و لا يملك امه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته، و إذا ملكهن عتقن، و قال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع، و قال: يملك من الذكور ما خلا والدا و ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [٢].
و في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان، عن الصادق- عليه السلام- في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه [٣].
احتج المانعون بالأصل، و بما رواه أبو عيينة، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: غلام بيني و بينه رضاع يحلّ لي بيعه؟ قال: انّما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته، و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان [٤].
و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه فهو حر، إلّا ما كان من قبل الرضاع [٥].
و عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- في بيع الام من الرضاعة، قال:
[١] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٢٤٤ ح ٨٨٠، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ١٤.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٢٤٣ ح ٨٧٧، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٢٩.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٢٤٣ ح ٨٧٨، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٣ ج ١٣ ص ٢٩.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٢٤٤ ح ٨٨١، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٢٩.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٨ ص ٢٤٥ ح ٨٨٥.