مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّ من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه منه و لا من جهة الرضاع
[١]، و به قال ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].
و الصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها عليه حقا، و لا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها [٤].
و قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك امه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب إليه بعض أصحابنا [٥].
و قال المفيد في المقنعة في باب السراري: و لا بأس أن يملك الإنسان أمه
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٢.
[٢] المهذب: ج ٢ ص ٣٥٦.
[٣] الوسيلة: ص ٣٤٠.
[٤] لم نعثر عليه في باب العتق و وجدناه في باب بدو النكاح، راجع المقنع: ص ١١٢.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٦٨ المسألة ٥، طبعة إسماعيليان.