مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠
- عليه السلام- قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنّيات، فقال: شراؤهن و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق [١].
و عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا- عليه السلام- عن شراء المغنّية، فقال: قد يكون للرجل جارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في النار [٢].
و عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها [٣].
و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن و يحمل ثمنهنّ الى أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت [٤].
و الجواب: هذه الأحاديث و إن دلّت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلّا أنّها مطلقة، و ما تلوناه نحن من الأحاديث مقيّدة، فيعمل بها في صورة التقييد
[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٦ ح ١٠١٨، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٧ ج ١٢ ص ٨٨.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٧ ح ١٠١٩، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٦ ج ١٢ ص ٨٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٧ ح ١٠٢٠، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ٨٥.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٧ ح ١٠٢١، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٨٧.