مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧
البرّاج: «إنّه لا يجبر البائع على أخذ اللبن» محمول على التغيّر، لأنّ شأن اللبن ذلك غالبا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: التصرية تثبت في البقرة و الناقة كثبوتها في الشاة
، و به قال ابن الجنيد، و ابن البرّاج [٣]، و ابن إدريس [٤]، و نحن في ذلك من المتوقّفين. و ادّعى الشيخ الإجماع عليه [٥]، فإن ثبت كان حقا، و إلّا فالوجه المنع.
لنا: الأصل عدم الخيار و لزوم العقد بعد التصرّف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأنّ اللبن حينئذ يكون مقصودا، و شيخنا المفيد لم يتعرّض لغير الشاة [٦].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]: لا تثبت التصرية في الأمة و الأتان
، و به قال ابن إدريس [٩]، و ابن البرّاج في المهذب و قال فيه: و أمّا ما عدا الشاة و البقرة و الناقة فمختلف فيه، و ليس على صحّة إجرائه دليل فيقال به [١٠].
و قال ابن الجنيد: المصرّاة من كلّ حيوان آدمي و غيره.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٠٥ المسألة ١٧٠.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩١.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٠.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦ المسألة ١٧٠.
[٦] المقنعة: ص ٥٩٨.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.
[٨] الخلاف: ج ٣ ص ١٠٥- ١٠٦ المسألة ١٧١- ١٧٢.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٠.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٣٩١.