مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢
الفصل الثامن في النقد و النسيئة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين
بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ أمضى البيع كان له أقلّ الثمنين و أبعد الأجلين [١].
و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين [٢].
و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة [٣].
و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٧- ١٤٨.
[٢] المقنعة: ص ٥٩٥.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٥٢.