مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به [١].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أسلف زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح [٢].
و الجواب: أنّ هذه الأحاديث محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلّة، و كذا قال: لا يجوز بيع التمر بالزبيب متفاضلا [٣]. و الحق الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج و لا الكتان بدهنه
، بل ينبغي أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده [٤]، و أطلق، و تبعه ابن إدريس [٥]. و الحق أنّه لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي.
لنا: أنّهما إمّا متساويان في الجنس فيباع أحدهما بما يساويه في المقدار، و امّا مختلفان فيباع أحدهما بالآخر مطلقا.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام
، و إن كان في أحدهما فضل و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حبّ أصفر منه دقيق الطرفين- أو شيلم و هو معروف، احتج بالآية و عدم المانع [٦]. و كذا في المبسوط إلّا أنّه قال فيه: و قال قوم: لا يجوز، و هو الأحوط [٧]. و المعتمد الأوّل، و هو قول ابن إدريس [٨].
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٧ ح ٤١٦، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٤.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٧ ح ٤١٤، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٤٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢٤.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢٤.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.
[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨ المسألة ٨٨.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٩٢.
[٨] السرائر: ج ٢ ص ٢٦٤.