مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٧١
الباب التاسع:
في عدم جواز البراءة منه (عليه السلام)
٨٦٨٢/١ ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن يوسف بن كليب، عن يحيى بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) قال: خطب علي (عليه السلام) على منبر الكوفة فقال: سيعرض عليكم سبّي وستذبحون عليه، فإن عرض عليكم سبّي فسبّوني، وإن عرض عليكم البراءة منّي فإنّي على دين محمّد (صلى الله عليه وآله) ولم يقل فلا تبرؤا منّي[١].
٨٦٨٣/٢ ـ عن محمّد بن المفضّل، عن الحسن بن صالح، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: قال علي (عليه السلام): لتذبحنّ على سبّي وأشار بيده إلى حلقه، ثمّ قال: فإن أمروكم بسبّي فسبّوني وإن أمروكم أن تبرؤا منّي فإنّي على دين محمّد (صلى الله عليه وآله) ولم ينههم عن إظهار البراءة[٢].
[١] مستدرك الوسائل ١٢: ٢٧١ ح١٤٠٧٤; قرب الاسناد: ١٢ ح٣٨; البحار ٧٥: ٤٢٠; شرح النهج لابن أبي الحديد ١: ٣٥٥.
[٢] مستدرك الوسائل ١٢: ٢٧١ ح١٤٠٧٥; البحار ٧٥: ٤٢٠; شرح النهج لابن أبي الحديد ١: ٣٥٥.