شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٢٢ - فصل و كان (صلى الله عليه و سلم) يأمر بإعفاء اللحى و غيرها من السنن
١٦٨٩- و كان (صلى الله عليه و سلم) إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على عتبة بابه ثم يقول: بسم اللّه، توكلت على اللّه، لا حول و لا قوة إلّا باللّه.
١٦٩٠- و كان (صلى الله عليه و سلم) إذا انتعل بدأ باليمنى، و إذا خلع بدأ باليسرى.
١٦٩١- و قد روي عنه (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمنى ثم لينزع اليسرى قبل اليمنى.
١٦٩٢- و كره (صلى الله عليه و سلم) أن يمشي الرجل في نعل واحدة.
(١٦٨٩)- قوله: «لا حول و لا قوة إلّا باللّه»:
أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ١١٩٧، و ابن ماجه في الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته، رقم ٣٨٨٥، و ابن السني في اليوم و الليلة برقم ١٧٧، و الطبراني في الدعاء [٢/ ٩٨٤] رقم ٤٠٦، و صححه الحاكم على شرط مسلم [١/ ٥١٩]، و وافقه الذهبي مع أن في إسناده عبد اللّه ابن حسين بن عطاء؛ ضعف من غير واحد، قال الحافظ ابن حجر: في تصحيحه نظر لتفرد عبد اللّه بن حسين عن سهيل، و قد ضعفه أبو زرعة، قال: لكن اعتضد حديثه بشواهد فلذلك قلت: إنه حسن. ا ه.
(١٦٩٠)- قوله: «إذا انتعل بدأ باليمنى»:
أخرجاه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يحب التيمن في طهوره و ترجله و تنعله.
(١٦٩١)- قوله: «إذا لبس أحدكم نعليه»:
هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، و إذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، و آخرهما تنزع، لفظ البخاري.
(١٦٩٢)- قوله: «في نعل واحدة»:
أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفيهما أو لينعلهما جميعا.