شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٢٤٨ - باب ما أعطي النبي (صلى الله عليه و سلم) من الخصال و ما خص به من الشريعة
٢٠- و التيمم.
٢١- و وجوب السواك عليه خاصة.
٢٢ و ٢٣- و جعلت له الأرض مسجدا، و ترابها طهورا.
٢٤- و كان (صلى الله عليه و سلم) ينام حتى يغط، ثم يصلي و لا يتوضأ، و يقول (صلى الله عليه و سلم):
تنام عيناي و لا ينام قلبي.
- صلى الصلوات بوضوء واحد فقال بعضهم: كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يتعمد المواظبة على ذلك طلبا للكمال، و قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه دون أمته ثم نسخ يوم الفتح، انظر تعليقنا على الحديثين في شرحنا لمسند أبي محمد الدارمي تحت رقم ٧٠٣، ٧٦٥، و انظر التعليق التالي.
قوله: «و وجوب السواك عليه خاصة»:
أيضا في الباب أحاديث تكلم في أسانيدها، أحسنها حديث عبد اللّه بن حنظلة: أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة.
خرجناه في مسند أبي محمد الدارمي تحت رقم ٧٠٢- فتح المنان، و بينا أنه حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير الدارمي، لكن في إسناده اختلاف، أعله به بعضهم، و المصححون له أكثر، صححه ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و ابن كثير.
و له شاهد من حديث واثلة عند الإمام أحمد [٣/ ٤٩٠]: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليّ، مداره على ليث بن أبي سليم، و حديثه صالح في الشواهد، و قد قوى الأمر بوجوب السواك عليه (صلى الله عليه و سلم) الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: ترددوا في وجوب السواك عليه (صلى الله عليه و سلم) و قطعوا بوجوب الضحى و الأضحى و الوتر مع أن مستنده الحديث الضعيف، قال: و لو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك و ترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ذكره ابن الملقن في غاية السول [/ ٩٩].