شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٢٥١ - باب ما أعطي النبي (صلى الله عليه و سلم) من الخصال و ما خص به من الشريعة
٣٣- و بصلاة الكسوفين.
٣٤- و بصلاة الاستسقاء.
٣٥- و بالأذان و الإقامة.
٣٦- و بالوتر.
* و منها: عشر في باب الجهاد و غيره:
٣٧- أنه (صلى الله عليه و سلم) خص بإباحة الغنيمة، و كانت حراما على من قبله.
قوله: «و بالأذان و الإقامة»:
أخرج الشيخان من حديث أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار و الناقوس، فذكروا اليهود و النصارى، فأمر بلال أن يشفع الاذان و أن يوتر الإقامة، لفظ البخاري في الصحيح، قال الحافظ في الفتح:
أوضح منها رواية أبي الشيخ و لفظه: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم): ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارا، فقال: ذاك للمجوس، قال الحافظ: فعلى هذا ففي الرواية اختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار و الناقوس و البوق فذكروا اليهود و النصارى و المجوس، و اللف و النشر فيه معكوس، فالنار للمجوس، و الناقوس للنصارى، و البوق لليهود، قال: و في حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود، قال: و فيه نفي النداء للصلاة قبل ذلك.
قوله: «و منها عشر في باب الجهاد»:
بقي لتمام العشر ذكر: نصره (صلى الله عليه و سلم) بالرعب مسيرة شهر، و إذا ربطنا قوله الآتي: و كان (صلى الله عليه و سلم) أفرس العالمين، بما بعدها؛ ليتضح المعنى، بقيت أخرى و هي تخميس الفيء.