شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٢٧٨ - فصل ذكر ما كان له (صلى الله عليه و سلم) من الفيء و الغنيمة
[٢٣٥- فصل: ذكر ما كان له (صلى الله عليه و سلم) من الفيء و الغنيمة]
٢٣٥- فصل:
ذكر ما كان له (صلى الله عليه و سلم) من الفيء و الغنيمة كان (صلى الله عليه و سلم) يأخذ خمس خمس الغنيمة و الفيء، و ذلك ما شاء: عبدا أو أمة أو فرسا أو غير ذلك، ثم يقسم الباقي.
و أما خمسه فكان يحبس منه لعياله قوت سنة، يدفع إلى كل امرأة من نسائه مائة و سق: ثمانين تمرا، و عشرين شعيرا.
و أما الفيء فكان (صلى الله عليه و سلم) يصرفه في مثل ذلك، فكان له (صلى الله عليه و سلم) أربعة أخماس الفيء مخصوصا به، و هو ما يقوم به الولاة من الأموال، و جملة ذلك ثلاثة: أموال الصدقات، و الفيء، و الغنائم.
فالصدقات لأهلها، و هي ثمانية أصناف:
فثلاثة يأخذون و إن كانوا أغنياء، و هم: العاملون، و المؤلفة، و الغارمون إذا عملوا لإصلاح ذات البين و هم أغنياء، و قيل أيضا:
الغازي، و الباقون يدفع إليهم إن كانوا فقراء.
قوله: «كان (صلى الله عليه و سلم) يأخذ خمس خمس الغنيمة و الفيء»:
انظر عن هذا في: الأوسط لابن المنذر [١١/ ٨٥ و ما بعده إلى ١٠٨]، و الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام [/ ١٨ و ما بعده]، و الأموال لابن زنجويه [٢/ ٧١٧ و ما بعده]، و الحاوي الكبير للماوردي [١٠/ ٤٢٤]، و السنن الكبرى [٦/ ٢٩٠]، و الوسيط للغزالي [٤/ ٥١٩]، و البيان للعمراني [١٢/ ٢٠٥]، و روضة الطالبين للنووي [٦/ ٣٥٤]، و غاية السول [/ ١٦٢]، و اللفظ المكرم [١/ ٣٠٦].