شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٠٧ - فصل و كان (صلى الله عليه و سلم) يأمر بإعفاء اللحى و غيرها من السنن
١٦٥٩- و كان (صلى الله عليه و سلم) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا، و في اليسرى ثنتين.
١٦٦٠- و كان (صلى الله عليه و سلم) يقول: من شاء اكتحل ثلاثا في كل عين، و من فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج.
(١٦٥٩)- قوله: «و في اليسرى ثنتين»:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٣٧٩]، و ابن سعد في الطبقات [١/ ٤٨٤]، و أبو الشيخ في أخلاق النبي (صلى الله عليه و سلم) [/ ١٨٣]، و البغوي في شرح السنة [١٢/ ١١٩] رقم ٣٢٠٥، و في الأنوار برقم ١٠٩٥ بإسناد حسن من حديث عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس عن أنس به، و أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [١٢/ ٣٦٤] رقم ١٣٣٥٣- و هو عند البزار أيضا كما أفاده الهيثمي في مجمع الزوائد [٥/ ٩٦]- من حديث ابن عمر بمعناه، قال الهيثمي: فيه عقبة بن علي و هو ضعيف.
(١٦٦٠)- قوله: «و كان (صلى الله عليه و سلم) يقول: من شاء اكتحل ثلاثا»:
أظنه بالمعنى إذ لم أجده هكذا، روي من حديث أبي هريرة مرفوعا: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج، بسطنا تخريجه في فتح المنان شرح المسند الجامع لأبي محمد: عبد اللّه بن عبد الرحمن تحت رقم ٧٠٧، و رقم ٢٢٣٣، و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه اكتحل ثلاثا في كل عين، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [١/ ٣٥٤]، و ابن سعد في الطبقات [١/ ٤٨٤]، و ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٣٨٠، ٨/ ٤١١]، و الطيالسي في مسنده برقم ٣٤٩، و الترمذي في جامعه برقم ١٧٥٧، و في الشمائل برقم ٤٩، و ابن ماجه في الطب برقم ٣٩٤٧، و البيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٦١]، و البغوي في الأنوار برقم ١٠٩٣، جميعهم من حديث عكرمة، عن ابن عباس، و صححه الحاكم في المستدرك [٤/ ٤٠٨] و قال:
عبّاد لم يتكلم فيه بحجة، فرد الذهبي بقوله: و لا هو حجة، و قال البيهقي:-