شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٠٥ - فصل و كان (صلى الله عليه و سلم) يأمر بإعفاء اللحى و غيرها من السنن
١٦٥٥- و قال (صلى الله عليه و سلم): عشر من الفطرة: خمس في الرأس، و خمس في الجسد، فأما الذي في الرأس: فقص الشوارب و المضمضة و الاستنشاق و السواك و الفرق.
و أما التي في البدن: فالختان و حلق العانة و نتف الإبط و تقليم الأظفار و انتقاص الماء، و بعض الأخبار: غسل البراجم.
١٦٥٦- و من السنة: الترجل، أن يرجل غبا.
- عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة قالت: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) إذا اشتد وجده أكثر مس لحيته، حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء [٢/ ٣٧٨].
خالفه ابن أبي يحيى- و هو متروك، لكنه توبع-، عن محمد بن عمرو، فقال عنه: عن أبيه، عن جده، عن عائشة، أخرجه ابن عدي في الكامل [١/ ٢٢٥]، و تابعه علي بن مسهر، صححه ابن حبان- كما في الإحسان- برقم ٦٤٣٩.
(١٦٥٥)- قوله: «عشر من الفطرة»:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [٦/ ١٣٧]، و مسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم ٢٦١ (٥٦)، و أبو داود في الطهارة، باب السواك من الفطرة، رقم ٥٣، و الترمذي في الآداب، باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار، رقم ٢٧٥٨، و النسائي في الزينة، باب من السنن: الفطرة، رقم ٥٠٤٠، و ابن ماجه في الطهارة، باب الفطرة، رقم ٢٣٩ جميعهم من حديث ابن الزبير، عن عائشة رضي اللّه عنها به.
(١٦٥٦)- قوله: «أن يرجل غبا»:
أخرج الإمام أحمد في مسنده [٤/ ٨٦]، و أبو داود في الترجل برقم ٤١٥٩، و الترمذي في اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلّا غبا، رقم ١٧٥٦، و في الشمائل برقم ٣٤، و النسائي في الزينة، باب الترجل-