شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ٤٠٦ - فصل و كان (صلى الله عليه و سلم) يأمر بإعفاء اللحى و غيرها من السنن
١٦٥٧- و كان (صلى الله عليه و سلم) ينظر في المرآة، و يرجّل جمته و يمتشط، و ربما نظر في الماء يسوي فيه جمته.
١٦٥٨- و من السنة الكحل و استعماله، لما روي عن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: عليكم بالإثمد.
- غبا، برقم ٥٠٥٥ جميعهم من حديث الحسن، عن ابن مغفل أن النبي (صلى الله عليه و سلم) نهى عن الترجل إلّا غبا، صححه ابن حبان برقم ٥٤٨٤.
و أخرج الإمام أحمد في المسند [٤/ ١١١]، و أبو داود برقم ٢٨، و النسائي برقم ٥٠٥٨ معناه من حديث رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه و سلم)، صححه الحافظ في الفتح.
(١٦٥٧)- قوله: «و يرجل جمته و يمتشط»:
أعاده المصنف، و قد تقدم الكلام عليه في باب مرآته و مكحلته، انظر الحديث رقم ١٠٧٧ و ما بعده.
(١٦٥٨)- قوله: «عليكم بالإثمد»:
زاد في الرواية: فإنه يجلو البصر، و ينبت الشعر، و في رواية: إنه من خير أكحالكم، أخرجه مختصرا و مطولا من حديث ابن عباس: الإمام أحمد في المسند [١/ ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣]، و الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٢٠١، و الحميدي في مسنده برقم ٥٢٠، و الطيالسي كذلك برقم ٢٦٨١، و أبو داود في اللباس، باب في البياض، برقم ٤٠٦١، و في الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، و الترمذي في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤- و قال: حسن صحيح- و في الشمائل برقم ٦٥، و النسائي في الزينة [٨/ ١٤٩- ١٥٠]، و ابن ماجه في اللباس، باب البياض من الثياب، رقم ٣٥٦٦، و في الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، رقم ١٤٧٢، و الشافعي في مسنده [/ ٣٦٤- ٣٦٥]، و أبو يعلى في مسنده [٤/ ٣٠٠] رقم ٢٤١٠، و صححه ابن حبان- كما في الموارد برقم ١٤٣٩، و الحاكم في المستدرك [١/ ٣٥٤].