موسوعة الأحاديث الطّبيّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠
٥٣.مسائل عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام ، بِهَا الجُرحُ فِي فَخِذِها ، أو بَطنِها ، أو عَضُدِها ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَنظُرَ إلَيهِ يُعالِجُهُ؟ قالَ : لا . [١]
٥٤.قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ ، لَها أن يَحجُمَها رَجُلٌ؟ قال : لا . [٢]
٢ / ١١
التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ
الكتاب :
« إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » . [٣]
« وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ » . [٤]
راجع : المائدة : ٣ ، الأنعام : ١٤٥ ، النحل : ١١٥ .
[١] مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨ ، قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٨٨ وليس فيه «أو بطنها» ، بحار الأنوار ج ١٠٤ ، ص ٣٤ ، ح ٩ .[٢] قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٨٧ ، بحار الأنوار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٣ ، ح ٨ . قال الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبيّ والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفَصْد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي (تحرير الوسيلة ، ج ٢ ، ص ٢٤٣).[٣] البقرة : ١٧٣ .[٤] الأنعام : ١١٩ .