موسوعة الأحاديث الطّبيّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩
٩٨٢.الإمام الصادق عليه السلام : إذا بَلَغَتِ المَرأَةُ خَمسينَ سَنَةً لَم تَرَ حُمرَةً ، إلاّ أن تَكونَ امرَأَةً مِن قُرَيشٍ . [١]
٩٨٣.الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق ثَلاثٌ يَتَزَوَّجنَ عَلى كُلِّ حالٍ [٢] : الَّتي لَم تَحِض ومِثلُها لا تَحيضُ . قالَ : قُلتُ : وما حَدُّها؟ قالَ : إذا أتى لَها أقَلُّ مِن تِسعِ سِنينَ ، والَّتي لَم يُدخَل بِها ، والَّتي قَد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ ومِثلُها لا تَحيضُ . قُلتُ : وما حَدُّها؟ قالَ : إذا كانَ لَها خَمسونَ سَنَةً . [٣]
٩٨٤.الكافي عن حفص بن البختري : دَخَلَت عَلى أبي عَبدِ اللّه ِ امرَأَةٌ فَسَأَلَتهُ عَنِ المَرأَةِ يَستَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلا تَدري حَيضٌ هُوَ أو غَيرُهُ ؟ قالَ : فَقالَ لَها : إنَّ دَمَ الحَيضِ حارٌّ عَبيطٌ [٤] أسوَدُ لَهُ دَفعٌ وحَرارَةٌ ، ودَمَ الاِستِحاضَةِ أصفَرُ بارِدٌ ، فَإِذا كانَ لِلدَّمِ حَرارَةٌ ودَفعٌ وسَوادٌ ، فَلتَدَعِ الصَّلاةَ . قالَ : فَخَرَجَت وهِيَ تَقولُ : وَاللّه ِ أن لَو كانَ امرَأَةً ما زادَ عَلى هذا ! [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٦.[٢] أي لا عدّة عليهنّ.[٣] الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٤ ، تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ و ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ نحوه وفيه «إذا بلغت ستّين سنة» بدل «إذا كان لها خمسون سنة» ، عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ، ح ٥٥ .[٤] دمٌ عَبيط : طريّ خالص لا خَلْطَ فيه (المصباح المنير ، ص ٣٩٠).[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ١ ، تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٢٩ ، عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٨٨ .