الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٤ - ١٣ ـ بَابٌ
٥٨٢٩ / ٩. حَمَّادُ بْنُ عِيسى [١] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَيُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ؟
قَالَ : « لَا ، أَيُصَلِّي [٢] الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ؟ ». [٣]
٥٨٣٠ / ١٠. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يَجُوزُ ـ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ [٤] لَهُ الزَّكَاةُ ـ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى [٥] أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ ». [٦]
١٣ ـ بَابٌ [٧]
٥٨٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ [٨] ،
ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٤ ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١٠ ، من قوله : « إنّه ليس لأحد أن يصلّي ».
[١] في « بر ، بف » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
[٢] في « بث » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل ، والتهذيب : « تصلّي » بدون همزة الاستفهام.
[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١١ ؛ وج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٥.
[٤] في « بف » والوسائل : « تصلح ».
[٥] « قد أيسر المعطى » ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واواً لسكونها وضمّة ما قبلها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩١ ( يسر ).
[٦] الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر ... ، ح ٥٨٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ و١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ و٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨٢.
[٧] في « ظ ، بس » : ـ / « باب ». وفي « بح » : + / « جواز شرط الزكاة ».
[٨] في « بر » : « قال ».