الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩ - ٨ ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
٨ ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ [١] فِي [٢] التَّمْرِ [٣] مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
٥٧٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٤] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى [٥] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ [٦] فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ [٧] حَالَ عَلَيْهِ [٨] الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ [٩] مَالاً ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ [١٠] ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ [١١] ثَبَتَ ذلِكَ [١٢] أَلْفَ عَامٍ ـ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ [١٣] ـ فَإِنَّمَا [١٤] عَلَيْهِ فِيهِ [١٥] صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ [١٦] مَالاً [١٧] ، وَيَحُولَ [١٨] عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ [١٩] ». [٢٠]
[١] في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة ». (٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : ـ / « في ».
[٣] في « ى ، بر » : « التمرة ». (٤) في « بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
[٥] في « بر » والوسائل والتهذيب : ـ / « بن عيسى ».
[٦] في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ثمرة ».
[٧] في التهذيب : « إن » بدون الواو. (٨) في « ظ » : ـ / « عليه ». وفي التهذيب : « عليها ».
[٩] في « بر » : « أن تحوّل ». وفي الوسائل : « أن يحوّل ».
[١٠] في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : ـ / « ذلك ».
[١١] في التهذيب : « ولو ».
[١٢] في التهذيب : ـ / « ذلك ».
[١٣] في « بس » : + / « قائماً ».
[١٤] في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً ». وفي حاشية « بح » والتهذيب : « وإنّما ».
[١٥] في « جن » والتهذيب : ـ / « فيه ». وفي الوسائل : « فيها ».
[١٦] في « بر » : « حتّى يحوّل ». وفي « بخ » : « حتّى يحول ».
[١٧] في « بر » : ـ / « مالاً ».
[١٨] في « بر » : « تحول » بدون الواو.
[١٩] قال في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ : « لا يتكرّر الزكاة فيها ـ أي الغلاّت ـ وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده ». وقال في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٤١ ـ ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً » ـ : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر.
[٢٠] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٩٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٦.