الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٢ - ٥٨ ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ
فِي شُكْرٍ [١]؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ [٢] عليهالسلام فِي [٣] مِثْلِ هذَا [٤] ، فَقَالَ : صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ». [٥]
٦٥٦٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً [٦] مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُسَافِرُ ، فَتَمُرُّ [٧] بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ [٨] « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ [٩] ، وَلَايَقْضِيهَا [١٠] إِذَا شَهِدَ ». [١١]
٦٥٦٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
[١] في التهذيب ، ج ٤ : « شكّي ».
[٢] في التهذيب ، ج ٤ : « أبي ».
[٣] في الوافي : ـ / « في ».
[٤] في التهذيب ، ج ٤ : « ذلك ».
[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٤ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٤ ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ١٣ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . المقنعة ، ص ٣٧٨ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام . وفي المقنعة ، ص ٥٤٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١١٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٨.
[٦] في التهذيب : « معروفة ».
[٧] في « ى » : « وتمرّ ». وفي « بر » : « فيمرّ ».
[٨] في التهذيب : « قال ».
[٩] في الوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه للهالصيام : إنّه لا يصوم في السفر ».
[١٠] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٣ : « قوله عليهالسلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه. ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر. وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً ». وراجع أيضاً : نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.
[١١] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٣ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٧١.