الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٣ - ١٧ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيُفْطِرُ فِي السَّحَرِ ». [١]
٦٣٥٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ؟
فَقَالَ : « لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ [٢] ». [٣]
٦٣٦٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ [٤] يَوْماً ، وَيُفْطِرَ [٥] يَوْماً ». [٦]
١٧ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ [٧] أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ
٦٣٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
[١] الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٨.
[٢] في « ى ، بر » : ـ / « فقال : لم نزل نكرهه ـ إلى ـ عن صوم الدهر » في الحديث الآتي. وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».
[٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٨ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٤٠٣٣.
[٤] في « بث ، بخ » : « بأن يصوم ». وفي « بح ، بس » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « أن يفطر ».
[٥] في « بر ، بف » : « ويصوم ». وفي « بح » : « وتفطر ».
[٦] الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٩ ، ح ١٠٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٤٠٣٤.
[٧] في « ى » : + / « أو بعد الفجر ».