الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣١ - ١٠ ـ بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ
قَالَ [١] : قُلْتُ لَا أَدْرِي [٢]
قَالَ : « يُقَوَّمُ [٣] الصَّيْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ [٤] ، ثُمَّ تُفَضُّ [٥] تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُكَالُ ذلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً ، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً ؛ وَصَوْمُ النَّذْرِ [٦] وَاجِبٌ [٧] ، وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ [٨]
وَأَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحى ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ [٩] التَّشْرِيقِ ، وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَنُهِينَا عَنْهُ ، أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ ، وَنُهِينَا عَنْهُ [١٠] أَنْ يَنْفَرِدَ [١١] الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ [١٢] فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ ».
[١] في « بف » وتفسير القمّي : ـ / « قال ».
[٢] في تفسير القمّي : ـ / « أدري ».
[٣] في « بخ » والخصال : « تقوّم ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يقوّم الصيد قيمة [ قيمة عدل ] ». وفي التهذيب : « قيمة عادلة » بدل « قيمة عدل ».
[٥] في « ى ، بث ، بر ، بف ، جن » والوسائل : « يفضّ ». وفي تفسير القمّي : « تنقض ». وفي فقه الرضا : « يشتري ». و « تُفَضُّ » أي تكسر ؛ من الفضّ بمعنى التفرقة والكسر. وقيل : الفضّ : الكسر مع التفرقة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ( فضض ).
[٦] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وصوم النذر ، لعلّه ما يشمل العهد واليمين ».
[٧] في « ى » : ـ / « واجب ».
[٨] في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وصوم الاعتكاف واجب ، المراد به إمّا الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقّق الاعتكاف بدونه ، أو لكلّ ثالث ، كما سيأتي ».
[٩] في « ى ، بس » والفقيه وتفسير القمّي وفقه الرضا : ـ / « من أيّام ».
[١٠] في « بر » : ـ / « عنه ». وفي تفسير القمّي : ـ / « امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ».
[١١] في « بث » وتفسير القمّي : « أن يتفرّد ».
[١٢] في الوافي : « قوله عليهالسلام : أن ينفرد الرجل بصيامه ، إضافة إلى الفاعل ، وانفراده به عبارة عن انفراده عن سائر أيّام شعبان بالصيام ؛ فإنّه مظنّة لاعتقاده وجوبه وكونه من شهر رمضان. أو المراد انفراده من بين جمهور الناس بصيامه من شهر رمضان مع عدم ثبوت كونه منه ، يدلّ على هذا حديث الزهري الآتي في باب صيام يوم الشكّ في هذا المعنى ؛ فإنّه نصّ فيه ، وهو بعينه هذا الحديث إلاّ أنّه أورده بأبين من هذا ، ويأتي تمام تحقيق هذا