الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٩ - ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ وَالصَّائِمِ
إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ ، تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ [١] كَمَا تَبَاعَدَ [٢] الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قَالُوا : بَلى [٣] ، قَالَ : الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ ، وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْمُوَازَرَةُ [٤] عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ [٥] ، وَالِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ [٦] ؛ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ ». [٧]
٦٢٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [٨] مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَفَرْعِهِ وَذِرْوَتِهِ وَسَنَامِهِ [٩]؟ ».
[١] في حاشية « بث » والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٥ : « عنكم ».
[٢] في « بخ » : « يتباعد ».
[٣] في « بث » والوافي والفقيه : + / « يا رسول الله ».
[٤] في الجعفريّات : « والمواظبة ». والموازرة : المعاونة والتقوية ؛ من الأزر بمعنى القوّة والشدّة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤ ( أزر ) ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ( وزر ).
[٥] « يقطع دابره » أي آخر جزء منه ، كناية عن استيصاله ، أو دابر عسكره. أو المراد بالدابر : التابع ؛ يقال : قطع اللهدابرهم ، أي آخر من بقي منهم. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٣.
[٦] الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢١١ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ( وتن ).
[٧] الأمالي للصدوق ، ص ٦١ ، المجلس ١٥ ، ح ١ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٥ ، ح ٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٥٤٢ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي المحاسن ، ص ٧٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٥٠ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ١٢٢ ، ح ١٢٧ ، بسند آخر ، من قوله : « لكلّ شىء زكاة ». وفيه ، ص ٧٦ ، ح ٥٨ ؛ وص ٩٢ ، ح ٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ٥٨ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يقطع وتينه » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ١٧٧٤ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ١٠٣ ، ضمن الحديث ؛ ونهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ضمن الحكمة ١٣٦ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام . المقنعة ، ص ٣٠٤ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « لكلّ شيء زكاة » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣ ، ح ١٠٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٦٧٤ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٤٠ ، إلى قوله : « يقطع وتينه ».
[٨] في التهذيب : ـ / « أحمد بن ». لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.
[٩] ذِرْوَةُ الشيء وذُرْوَتُهُ : أعلاه ، وكذلك السنام ، فالعطف تفسيريّ. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٥ ( ذرو ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ( سنم ).