الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٦ - ٤٠ ـ بَابُ قِصَاصِ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ
٤٠ ـ بَابُ قِصَاصِ [١] الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ
٥٩٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ [٢] عليهالسلام عَنْ دَيْنٍ لِي عَلى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ ، لَا يَقْدِرُونَ عَلى قَضَائِهِ ، وَهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ ، هَلْ لِي [٣] أَنْ أَدَعَهُ [٤] ، وَأَحْتَسِبَ [٥] بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٦]
٥٩٦٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ [٧] مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ ، أَوْ [٨]
[١] « القِصاص » : مصدر قولك : قاصصتُه مقاصّةً ، من باب قاتل : إذا كان لك عليه دين مثل مالَهُ عليك ، فجعلتَ الدين في مقابلة الدين ؛ مأخوذ من اقتصاص الأثر ، وهو اقتفاؤه واتّباعه. وقال صاحب المدارك : « المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة. وفي معنى الفقير الغنيّ ؛ أعني مالك قوت السنة إذ كان بحيث لايتمكّن من أداء الدين ، وذكر الشارح أنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة ، وهو بعيد. وهذا الحكم ؛ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ، مقطوع به في كلام الأصحاب ». راجع : المصباح المنير ، ص ٥٠٥ ( قصص ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤١٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٢٥.
[٢] في « بر ، بف » : ـ / « الأوّل ».
[٣] في « بر » : ـ / « لي ».
[٤] في « ظ » : + / « لهم ».
[٥] في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « فاحتسب ».
[٦] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٨.
[٧] في « بث ، بر ، بف » والوافي : « من الدين ».
[٨] في « بح » : + / « من ».