الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٥ - ٢٩ ـ بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ [١] فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ [٢] زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ [٣] فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ [٤] إِلى مَنْ يَجِبُ [٥] لَهُ.
قَالَ [٦] : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ [٧] لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ [٨] ». [٩]
٥٩٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى [١٠] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ [١١] ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ [١٢] عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ [١٣] لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ [١٤] لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ». [١٥]
[١] في « بس » : « الرجل ».
[٢] في « ى » : « إخراجه ».
[٣] في « بخ ، بر » : ـ / « كان ».
[٤] في « بخ » : « فتدفع ».
[٥] في « بخ » والوافي والتهذيب : « تجب ».
[٦] في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».
[٧] في « بث » والتهذيب : « الدين ».
[٨] في التهذيب : + / « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».
[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١.
[١٠] في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».
[١١] في الوافي : « أكان ».
[١٢] في الوسائل : « أتجزي ».
[١٣] في « ظ ، بث » والوسائل : « تحسب ».
[١٤] في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ولا يكون ».
[١٥] الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهم عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى