الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٨ - ٢٣ ـ بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ [١] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
فَقَالَ [٢] : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ [٣] ». [٤]
٥٨٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى [٥] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ [٦] زَكَاةٌ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ [٧] بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ [٨] بِهِ ». [٩]
٥٨٧٧ / ٤. حَمَّادُ بْنُ عِيسى [١٠] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [١١] ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا [١٢] مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.
[١] في « ى » : « فأدعه ».
[٢] هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
[٣] في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».
[٤] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٨٩.
[٥] في الوسائل : ـ / « بن عيسى ».
[٦] في « بث » : « لليتيم ».
[٧] في الوسائل : « أن تتّجر ».
[٨] في « بح » والوسائل : « تعمل ».
[٩] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ٦٦٦٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام . مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧.
[١٠] في « بف » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.
[١١] في التهذيب والاستبصار : + / « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».
[١٢] في « بث » : « ممّا ».