الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٢٨ - ٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَمَا لَهَا
١٠٩٠٠ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ [١]، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ [٢] قَالَ فِي امْرَأَةٍ [٣] تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا [٤] لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً [٥] ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً [٦] ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ».
وَقَالَ [٧] فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ [٨] وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا [٩] ». [١٠]
١٠٩٠١ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ [١١] ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ
[١] في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان » بدل « الوشّاء ، عن أبان ».
[٢] في « م » : ـ « أنّه ».
[٣] في « بف » والوافي : « المرأة ».
[٤] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».
[٥] في « بح » والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : « صداقها ».
[٦] في التهذيب ، ح ٥١٠ والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : + « فهي ترثه ».
[٧] في « م ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
[٨] في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « النصف » بدل « نصف المهر ».
[٩] في الوسائل والكافي ، ح ١٣٤٨٨ : + « وهو يرثها ».
[١٠] الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٨ ، من قوله : « في رجل توفّي ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٠ ، بسندهما عن أبان. قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٤ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ـ إلى قوله : « فلا صداق لها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.
[١١] الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبان ؛ فإنّ ذاك الطريق من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي.