الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣ - ١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا إِذَا أَخْلَفَتْ
حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ [١]أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا [٢] ، فَتَغْدِرُ [٣] بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ [٤] عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا [٥] بِحِسَابِ ذلِكَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ [٦] مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ [٧] مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا [٨] ». [٩]
٩٩٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا [١٠] زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا يُعْطِيهَا [١١] شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». [١٢]
[١] في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط ».
[٢] في الوسائل : ـ « فيها ».
[٣] الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غدر ).
[٤] في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط ».
[٥] في الوسائل : ـ « من مهرها ».
[٦] في الوسائل : + « إلى ».
[٧] في الوسائل : « مقدار ».
[٨] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلاّما أحلّ له فرجها ». وفي المطبوع : « فلا يكون له إلاّما أحلّ له فرجها ».
[٩] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٥.
[١٠] في الوسائل : « أنّها ».
[١١] في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها ».
[١٢] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٨.