الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩ - ١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ
وَالْعَرْدَيْنِ [١]، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ [٢] وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ». [٣]
٩٩٧٠ / ٤. مُحَمَّدٌ [٤] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ [٥] ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٦]
٩٩٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ [٧] وَاحِدٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ». [٨]
بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّبانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : ٤٥٠.
[١] في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».
[٢] في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : ـ « والليلة ».
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٦.
[٤] في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».
[٥] في « بن » والوسائل : ـ « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.
[٦] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٩.
[٧] في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٨.