الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٦ - ١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عليهالسلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ [١]أَنَّهُ لَايَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ». [٢]
١٠١٨٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْلُهُ [٣] عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [٤]؟
قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا [٥] مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا [٦] ». [٧]
١٠١٨٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ؟
[١] في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزاً ».
[٢] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٥ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ١٠٨ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « لا ينبغي طلاقها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٢١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٣.
[٣] في « ن » : « قول الله ».
[٤] الطلاق (٦٥) : ٧.
[٥] في التهذيب : « صلبها ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإلاّ فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة. والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما ».
[٧] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٩.