الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٥٢ - ٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [١]، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا [٢] ، فَأَنْكَرَ [٣] مَا فِي بَطْنِهَا [٤] ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ [٥] وَأَقَرَّ [٦] بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ : فَقَالَ [٧] : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ [٨] ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ [٩] قَدْ مَضى [١٠] ». [١١]
١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ [١٢]؟
[١] في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
[٢] في « م » : « حبلها ».
[٣] في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».
[٤] في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».
[٥] في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».
[٦] في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».
[٧] في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : ـ « فقال ».
[٨] في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».
[٩] في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».
[١٠] قال الشهيد الثاني قدسسره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
[١١] الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.
[١٢] في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».