الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٤٢ - ٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ
أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ [١]الْكَفَّارَةُ [٢] ». [٣]
٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ [٤]
١١٠٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ [٥] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ [٦] اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ [٧] بِأَهْلِهِ [٨] ». [٩]
١١٠٧٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،
[١] في « بخ ، بف » : « لزمه ».
[٢] في المرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٥ ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٧ ( لعن ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٧٣.
[٥] في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
[٦] في « بح » : « لا يقطع ».
[٧] في « بف » : ـ « الرجل ».
[٨] في الوافي والفقيه : « بامرأته ».
[٩] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٨٩١٢.