الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١٦ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
١١٠٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [١]، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ [٢] زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٣] ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ [٤] ». [٥]
١١٠٤٢ / ٣. عَلِيٌّ [٦] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الظِّهَارِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ [٧] : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ
عن أبي جعفر عليهالسلام . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٨.
[١] في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠٦٧٠.
[٢] في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ والتهذيب : ـ « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : « عبيد بن زرارة ».
[٣] في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « أنّه ».
[٤] في الوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلاّ أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر امّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهم عليهمالسلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهمالسلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».
[٥] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّما اريد به الطلاق ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٤ ، ح ٢٢٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٨٦٦٢.
[٦] في « ن ، بح » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
[٧] في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر امّي » موضع نصّ ووفاق ، وفي