الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٤ - ٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى [١] أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟
قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ [٢] مَا تُرِيدُ [٣] النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ [٤] ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا [٥] ». [٦]
١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :
عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٧] عَنِ الْمَفْقُودِ؟
فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ [٨] لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا [٩] مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا
[١] في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».
[٢] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « مثل ».
[٣] في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٤] في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».
[٥] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».
[٦] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.
[٧] في « بخ » : « سألت ».
[٨] في الوافي : « ينتظر ».
[٩] في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».