الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٩٢ - ٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ
قَالَ : قُلْتُ [١]: قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ [٢]؟
قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً [٣] ».
فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٤]
١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ؟
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ ». [٥]
١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ [٦] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛
وَ [٧] صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
[١] في « م ، جد » : + « له ».
[٢] في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».
[٣] هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العاملي رحمهالله في نهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.
[٥] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.
[٦] السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.
[٧] مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.