الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٦ - ٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ
امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».
وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ [١]أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ [٢] فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ( فَإِنْ ( فَاءَ ) [٣] فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [٤] وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ [٥] ». [٦]
١٠٩٦٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [٧] ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ [٨] بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ [٩] بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». [١٠]
١٠٩٦٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
[١] في « جت » والوافي : « يمضي ».
[٢] في الوسائل : ـ « فإذا مضت أربعة أشهر ».
[٣] كذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف : ( فأووا ).
[٤] البقرة (٢) : ٢٢٦ و ٢٢٧.
[٥] في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمهالله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلاّفي رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة. وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط ».
[٦] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٥.
[٧] في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».
[٨] في الوافي : « إمساكاً ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك ».
[٩] في الوافي : « تسريحاً ».
[١٠] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥ ، ح ٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٨.