الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٥ - ٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
فَقُلْتُ [١]: فَإِنَّ [٢] الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.
قَالَ : « فَعَنْ [٣] مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ [٤] امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٥] شَيْئاً [٦] ». [٧]
١٠٩٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ [٨] عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ [٩] عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ [١٠] ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ [١١] مِنْهُ بُغْضٌ [١٢] لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ [١٣] لَهَا : أَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».
قُلْتُ [١٤] : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
[١] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».
[٢] في الوافي : « إنّ ».
[٣] في « بح » : « فمن ».
[٤] في « بح » : « يطلّق ».
[٥] في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ».
[٦] في الوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفي المرآة : « إنّما ذكر عليهالسلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».
[٧] راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٨ و ١٠٦٦٠ و ١٠٦٦٦ و ١٠٦٦٧ و ١٠٦٦٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٧٩٨٥.
[٨] في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».
[٩] في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».
[١٠] في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».
[١١] في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».
[١٢] في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».
[١٣] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».
[١٤] في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».