الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥١ - ٥٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ
فَقَالَ [١]: « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ». [٢]
١٠٩٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ [٣] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ ـ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ ـ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ [٤] ». [٥]
١٠٩٤٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».
فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ [٦] وَمَعِي مَالٌ.
فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ [٧] ».
[١] في « م ، جد » والوافي : « قال ».
[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح ١١٢٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٧٧٦ ، بسندهما عن الحلبي. وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٥.
[٣] في « بح » : ـ « أو غيره ».
[٤] في الوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق ».
[٥] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٩ ، ح ٢٢٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٠٩٢.
[٦] « العَشّار » قابضُ العُشر. يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٧٠ ( عشر ).
[٧] في « بخ » : « مواضع ».